أعلان
بإلزام المجنى عليه بتقديم أصل الشيك
انه فى يوم ........ الموافق /
/ 2020م بناحية ...
بناء على طلب السيد / ...................... المقيم /......
ومحله
المختار مكتب الأستاذ / أحمد محمد كامل سليم المحامي
أنا
محضر محكمة الجزئية قد انتقلت
في تاريخه الى حيث إقامة :
السيد /......................المقيم
................
وأعلنته بالآتى
بتاريخ / /2020م توجه الأستاذ
/.........المحامى إلى نقطة أو قسم .........لتحرير محضر شرطة ضد الطالب على سند
من أنه أصدرلموكله المعلن اليه ( أو السيد /.........الذى قام بتظهيره للمعلن اليه
)شيك بدون رصيد بمبلغ .......مسحوب على بنك ........فرع ........وقد قيد المحضر
برقم .....لسنة 2020جنح .....وقدم لجلسة ../..../2020م وفى هذه الجلسة قضت المحكمة
غيابيا /بمعاقبة الطالب ب......وعارض فى الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة
.../.../2020م وفى هذه الجلسة حضر وكيله ودفع بنكران وجحود الصورة الضوئية للشيك
وطلب الزام المجنى عليه ( المعلن اليه ) بتقديم أصل الشيك للطعن عليه التزوير
وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة .../../2020م لاعلان المعلن اليه بتقديم أصل الشيك
بناء عـلــــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر
قد أعلنت المعلن إليه صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح
..............الكائن مقرها............. يوم الموافق /
/ 2020م ابتداءا من الساعة التاسعة
صباحا ومابعدها لإلزامه بتقديم أصل الشيك للطعن عليه بالتزوير فى الجنحة رقم ....لسنة 2020م جنح .....
ولأجل العلم
،
أحكام النقض
:-
v ان عدم تقديم أصل الشيك لاينفى وقوع الجريمة وللمحكمة أن
تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى
الدعوى إذا أطمأنت الى صحتها – مطابقة المحكمة الأصل على الصورة واثبات ذلك مع رد
الأصل لاتثريب على المحكمة أن هى لم تستجيب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك – بفرض تمسكه
بذلك أو ترد عليه
( الطعن رقم 624 لسنة 54ق جلسة 26/11/1984م)
v قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك – مفاده أهمية ذلك لتحقيق
عناصر عدولها عنه دون بيان العلة – قصور وأخلال بحق الدفاع
فقضت "....انه
لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة ...أن الطاعن جحد الصورة الضوئية للشيك
موضوع الدعوى وطلب الزام المجنى عليه بتقديم أصل ذلك الشيك ، وقد استجابت المحكمة
لهذا المطلب وأجلت الدعوى لجلسة ...وبهذه الجلسة قضت بإدانة الطاعن ،لما كان
ذلك وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها
لتقديم أصل الشيك أنها قدرت أهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل
فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الأجراء ودون أن أن تورد
فى حكمها مايبرر عدولها عنه وإذكان من المسلم به أن المحكمه متى رأت الفصل فى
الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا فإن هى استغنت عن
تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله
الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون – فوق اخلاله بحق الدفاع –مشوبا بالفقصور المبطل
مما يعيبه ويوجب نقضه
( الطعن رقم
5098 لسنة 59ق جلسة 7/10/1997م)

👌👍👍
ردحذف