تقرير طعن بالتزوير
فى جنحة شيك بدون رصيد
محكمة
جنح ..........
انه
فى يوم الموافق /
/ 2010م الساعة
حضر
امامنا نحن /....................... أمين
سر محكمة جنح ......... الجزئية
حضر الاستاذ
/ أحمد محمد كامل المحامى ويحمل كارنيه محاماة رقم ................ بصفته وكيلا
عن المتهم /........... بتوكيل رسمى عام ...........لسنة ...........مكتب توثيق..................
فى
الجنحه رقم ...........لسنة 2020جنح ..... والمحدد لنظرها جلسة /../2020م
وقررانه
يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الجنحة صلبا وتوقيعا والمستفيد منه
/..........والمظهر .............( ان كان هناك مظهر ) والمسحوب على بنك ......فرع ......... بمبلغ ....... والمؤرخ
فى /
/ 2020م وبرقم ........... ويرتكن
فى طعنه الى :-
أولا :-
أن الشيك المنسوب صدوره الى الطاعن لم يصدر منه بل هو مزور عليه صلبا وتوقيعا إذ
ان الخط المحرر به ليس هو خط الطاعن فضلا عن أن التوقيع ليس توقيعه بل هو مقلد عليه
ثانيا
:-أنه لاتوجد علاقة مدنية أو تجارية ولا شخصية بين المتهم والمستفيد
ثالثا :- أن الطاعن يستند فى اثبات التزوير الى أهل الخبرة وقسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وكذا كافة طرق الاثبات .
المقرر بالطعن أمين السر
السند القانونى :-
المواد 295ومابعدها من قانون الاجراءات وقد نصت المادة
296إجراءات على أن يحصل الطعن بتقرير من قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب
أن تعين قيمة الورقة المطعون فيها بالتزوير والادلة على تزويرها
-
لايشترط قانونا إعلان شواهد الطعن بالتزوير إذ أن
الاعلان بالشواهد قاصر على المواد المدنية .
الاجراءات العملية فى حالة الطعن بالتزوير :-
vبعض دوائر الجنح بمجرد الطعن بالتزوير
أمامها – تؤجل الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير – وبعد اتخاذ اجراءات الطعن
بالتزوير بكتابة الزميل التقرير تصدر قرارها بوقف الدعوى الجنائية وإحالتها الى
النيابة العامة لاتخاذها شئؤنها
v
والبعض الأخر يؤجل الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن
بالتزوير ولحضور الطاعن وبعد اتخاذ إجراءات الطعن بكتابة الزميل التقريروحضور
الطاعن بالجلسة المحددة تصدر قرارها بوقف الدعوى الجنائية وترسل المتهم الى
النيابة لاتخاذ شئونها وتسأل النيابة المتهم عن شواهد التزوير وعن علاقته بالمدعى
المدنى ويجوز لها أن تستكتبه ثم تحرز الشيك وترسل الحرز الى مصلحة الطب الشرعى ،أو
ترسل المتهم الى مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير بصحبة مندوب من
النيابة مع الحرز ليتم استكتاب المتهم
أمام الخبير أبحاث التزييف والتزوير
v
واذا كان الطعن بالتزوير على بصمة يتم المضاهاة عن طريق
قسم الادلة الجنائية بمديريات الأمن .
تقدير المحكمه :- لقبول ورفض الطعن
-
الدفع بتزوير الشيك هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل
المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها – اطراح الدفع من
المحكمه بمقولة أن الشيك محل الطعن مودع بملف الجنحة وتحت بصر المتهمة لمدة تزيد
على أكثر من عام ولم تطعن عليه بثمة مطعن ومن عدم طعنها على الشيك أمام المحكمه
الجزئية اثناء نظر المعارضة – خلط رد الحكم بأن التأخير فى الطعن بالتزوير يجعل
الدفع به غير جدى لايصلح ردا على هذا الدفع
(
الطعن رقم 17398 لسنة 61 ق جلسة 9/2/1998)
-
من حيث أن البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم
المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الايصال محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية
قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع .لما
كان ذلك ، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر
فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمه أن تعرض له
أستقلالا وأن تستظهره وتمحص عناصرة كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن
ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا
عن الاخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والاعادة والزام المطعون ضده المصاريف
( الطعن رقم 431لسنة 65ق جلسة
25/1/2001م)
-
طلب المتهم تمكينه بالطعن بالتزوير أنما هو من قبيل
طلبات التأجيل لاتخاذ أجراء مما لاتلتزم المحكمه فى الاصل بالاستجابة إليها إلا أن
ذلك مشروط بأن تعرض لهذا الدفاع وأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجه
الى ذلك الاجراء
-
(
الطعن رقم 10081لسنة 60ق جلسة 3/1/1998م)

🙏👏👏👏
ردحذف