‏إظهار الرسائل ذات التسميات معلومات قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات معلومات قانونية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 9 مايو 2020

خطوات استخراج السجل التجارى


خطوات استخراج السجل التجارى

1-     أن يقدم صاحب المنشأة طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري التابع له في محل إقامته

2-     يقدم صاحب المنشأة، صورة البطاقة الضريبية، أو شهادة تفيد بفتح ملف ضريبي، والبطاقة الشخصية-العائلية “الرقم القومي” له، وللشركاء، إن وجدوا.

3-    عقد إيجار مثبت التاريخ، أوعقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة أو نشاط الشركة فيه، وشهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء، غاز، مياه

4-    صحيفة الحالة الجنائية، وطلب مدفوع لاستخراج شهادة لمزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وصورة توكيل رسمي، وصورة عقد الشركة، على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع

5- يتقدم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة، وتسجل بياناته، وبعدها يملأ نموذج طلب إصدار السجل التجاري، ويرفق به المستندات، ويقوم مندوب مصلحة السجل التجاري بمراجعة الطلب، والمستندات، ويحدد موعدًا لتسليم السجل التجاري لصاحب المنشأة، ويتم تسليمه بطاقة السجل التجاري.


الخميس، 7 مايو 2020

اختصاص القضاء المستعجل



اختصاص القضاء المستعجل

 

للإسف هناك العديد من الساده الزملاء مايلتبس عليهم الأمر فى شأن اختصاص القضاء المستعجل فهل الاختصاص هنا منعقد بتوافر شروطه أم أنه مختص بنص القانون فتجده يقيم دعواه أمام القضاء المستعجل اعتقادا منه أنه قد توافرت لديه شروط اختصاص القضاء المستعجل (من توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ) وهو يغفل أن تلك الدعوى التى أقامها  هى فى الأصل من اختصاص القضاء المستعجل بنص القانون وهنا وجب علينا تناول وايضاح ذلك الالتباس بالتفصيل ؟

 

 للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :

 

v   النوع الأول اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

v   النوع الثاني اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات " شرط الاستعجال - شرط عدم المساس بأصل الحق " وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً . في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.        

 

 

النوع الأول / اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية

( الاستعجال - عدم المساس بأصل الحق)

 

 

الشرط الأول : الاستعجال

ما هو الاستعجال …؟

عرف الاستعجال - كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل - بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية

 

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل

 

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .

 

مشكلات تواجهه الأستاذ المحامي بسبب مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع .

الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .

 

الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق

 

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى ، ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

 

الأستاذ المحامي :

أحكام هامة من قضاء محكمة النقض تشير الي ضرورة توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كشرطين لاختصاص القضاء المستعجل :

 

قضت محكمة النقض : يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لا فصلاً فى أصل الحق و[ الثاني ] قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .

 

شروط اختصاص القاضىالمستعجل                      

 

قضت محكمة النقض : جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الاختصـاص فى الأنزعة الناشئـة عن تطبيـق قانون إيجار الأماكن .

 

المفيد :

إن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .

 

فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذاالقرار أصل الحق ويقضي بعدم الاختصاص إذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب . ويعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص نوعياً منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .

 

النوع الثاني / اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني

 

نصت بعض القوانين صراحة علي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمسائل أوردها علي سبيل الحصر ، ومن ثم فقد افترضت بذلك توافر وجه الاستعجال ولا حاجة إذن لقاضي الأمور المستعجلة إعادة بحث توافره إلا أن ذلك لا يمنعه من التقيد بشرط اختصاصه الثاني وهو ألا يمس في حكمه أصل الحق إذ أن ذلك قيد عام يتعلق بالنظام العام ويقيد اختصاصه سواء أكان الاستعجال مفترضاً بنص القانون أم غير مفترض بيان بتلك الدعاوى التي  يختص بها قاضي الأمور المستعجلة والواردة علي سبيل الحصر :

1-   دعوى مستعجلة بسماع شاهد

2-   دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التعسفي

3-   دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث .

4-   دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات أو التسجيل المترتب علي الدعوى الكيدية .

5-   دعوى مستعجلة بالحصول علي صورة تنفيذية  من العقد الموثق .

6-   دعوى مستعجلة باستكمال الأعمال الناقصة خصماً من الأجرة .

7-   دعوى مستعجلة بالإذن للمستأجر بإعادة الحق أو الميزة علي حساب المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة .

8-   دعوى مستعجلة بالأذن للمستأجر بعمل خزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبني خصماً من مستحقات المالك لدية .

9-   دعوى مستعجلة بحق المالك في زيادة الوحدات السكنية .

10-  دعوى مستعجلة بحق المستأجر في العودة لشغل وحدته السكنية اذا لم يتم الهدم في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبني كله .

11-  دعوى مستعجلة بطرد المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة  

          http://hla-yaerib.blogspot.com/2020/05/blog-post_80.html                                                                      

12-  دعوى مستعجلة بتنفيذ ما نص عليه الحكم الصادر بما للمستأجر طرف  المؤجر من مستحقات " وكذا القرار الصادر بالترميم ".

13-  دعوى مستعجلة بإلزام مالك العقار باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر .

14-  دعوى مستعجلة بالإذن ببيع مال محبوس يخشي عليه من الهلاك أو التلف .

15-  دعوى مستعجلة بالإذن للمدين بإيداع المنقولات أحد المخازن العمومية .

16-  دعوى مستعجلة بالإذن للمدين في بيع الأشياء التي يسرع إليها التلف  وإيداع الثمن خزانة المحكمة .

17-  دعوى مستعجلة بالإذن بإجراء الترميمات .

18-  دعوى مستعجلة من الدائن المرتهن  بتعيين حارس علي مال مرهون .

19-  دعوى مستعجلة بوقف الأعمال الضارة بالمال المرهون

20-  دعوى مستعجلة بتعيين حارس للتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية .

21-  دعوى مستعجلة بإيداع  منقولات .

22-  دعوى مستعجلة بوقف حجية إشهاد وراثة .

23-  دعوى مستعجلة بعدم صحة جرد التركة


الثلاثاء، 5 مايو 2020

اجراءات رفع الجنحة المباشرة


اجراءات رفع الجنحة المباشرة

 

1-   تكتب صحيفه الجنحه المباشرة من أصل + 5 صور وتزداد بعدد المتهمين لكل متهم صورتين

2-   تقدير الرسم من قبل رئيس القلم الجنائى

3-   سداد الرسم بالخزينة

4-   يحدد رئيس القلم الجلسة – وبعض النيابات يتولى رئيس النيابة فيها تحديد الجلسة – وتكتب على الاصل والصور ثم تختم

5-   وقد اشترطت تعليمات النيابة تأشيرة رئيس النيابة أو من يقوم مقامة على الجنح المباشرة قبل رفعها

6-   يسلم الاصل والصور المختومة للمحضرين للإعلان

7-   بعد تمام الاعلان – بعض الاقلام الجنائية يتم بها تسليم الصحيفه المعلنة لتتولى هى أرسال مندوب لقيد القضايا برقم جنح أو مخالفة .

8-   وبعض الاقلام ترسل خطاب أوتأشيرة على الصحيفة للقسم لقيدها جنحة ويتولى المحامى تسليمها لقسم الشرطة الذى يرسلها ضمن إيراد القسم للنيابة

9-   وفى يوم الجلسة المحددة يحضر المحامى مع المدعى بالحق المدنى أو بتوكيل عنه – يثبت توكيله بمحضر الجلسة ويصمم على طلباته الواردة بصحيفة الجنحه المباشرة .

10-  يحق للمدعى بالحق المدنى أن يعدد الوقائع التى تعد جريمة وبوصفها فى الجنحة المباشرة فمثلا كأن تكون الواقعة جنحة بلاغ كاذب أو سب وقذف مع مراعاة المادة 32عقوبات فى الحالات التى يكون فيها أرتباط بين الجرائم لايقبل التجزئة

11-  بإمكان المتهم أن ينيب عنه محاميا اذا كانت الدعوى مرفوعة بالطريق المباشر حتى ولو كان أمام محكمة الاستئناف عملا بالتعديل المستحدث فى القانون 174لسنة 1998م بالمادة 63فقرة رابعه ومع عدم الاخلال بما للمحكمه من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا  


ملحوظه

             لايجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى( الجنحه المباشرة ) الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الاتيتين 

أولا :- اذا صدر أمر من قاض التحقيق أو من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو أستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفه منعقدة بغرفة المشورة 

ثانيا :- اذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123عقوبات .


الخميس، 30 أبريل 2020

الدفع ببطلان استجواب المتهم


#الدفع ببطلان استجواب المتهم# يجب التفرقة بداءة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ، ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة اليه واثبات اقواله بشأنها فى المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها ولايجوز للمحقق فى الجنايات - فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة - أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أوالشهود إلابعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعه أو الخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن وفقا لماجاء بنص الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائية كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الاقرارأو الاعلان .وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناءالتحقيق ويحق للمحامى الاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ..ده يخلينا نرجع لعنوان البوست الاوهو الدفع ببطلان استجواب المتهم فذاك الدفع كان كفيلا بنقض حكم بالاعدام على متهم وكان ذلك فى الطعن رقم 37001 لسنة 77 القضائية جلسة 10/4/2008 ففى ذلك قضت محكمة النفض لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرعى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن

http://hla-yaerib.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html


الجمعة، 10 أبريل 2020

اسباب البراءة فى جريمة التبديد وخيانة الامانة


 


تتعدد أسباب البراءه فى قضايا التبديد وخيانةالامانة بتعدد أوجه الدفاع فيها على أن هناك شروط فى الدفع والدفاع حتى يكون جوهريا  - فهناك دفوع تشترك مابين الشيك وجنحة التبديد و خيانة الامانة وسوف نعرض اليها عند الحديث عن الشيك مثل انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بجنون المتهم والعاهة العقلية والدفع بسقوط حق االمدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى و والدفع بعدم اختصاص المحكمه ولائيا لكون المتهم حدث على أن هناك دفوع خاصة بجريمة التبديد :-
1- الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بانقضاء المدة :- هذا الدفع يشترك فى كل الجرائم الا انه بالنسبة لجريمة خيانة الامانة فانها تحتسب من تاريخ التبدبد وليس تاريخ التسليم – أن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن تكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهورالتبديد تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد اقام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق  "" الطعن رقم 100لسنة 48ق جلسة 24/2/1978م""

2- الدفع بكون المال لم يسلم على سبيل الامانه:-  - طبيعة الدفع – دفع موضوعى جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه إلاان إذا كان ظاهرالبطلان – أثر صحة الدفع القضاء ببراءة المتهم وعدم أختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه إن كان هناك دعوى مدنية – جريمة خيانة الامانة لاتقوم إلااذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقودالائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، والعبرة فى تحديد العقد هى بحقيقة الواقع ومن المقررأنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى ، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا "" الطعن رقم 12200لسنة 61ق جلسة 3/5/1998"""
3- الدفع باستعمال الحق فى عدم الرد :- عملا بنص المادة 246 من القانون المدنى ( طبيعة الدفع – دفع موضوعى – جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه أثر صحته الحكم ببراءةالمتهم لانعدام القصد الجنائى )- اذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمه حتى يستوفى ماهو مستحق له من أمر إصلاحه وهو من شأنه أن صح وحسنت نيته أنعدمت مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60من قانون العقوبات أما أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا "الطعن رقم 171لسنة 35ق جلسة 14/11/1984"" – "" الطعن رقم 504لسنة 37ق جلسة 8/5/1967م "
4- الدفع بمدنية النزاع وبخروجه عن نطاق التجريم :- طبيعته – دفع مختلط جوهرى اثر صحته براءة المتهم – يثار هذا الدفع فيما اذا كان موضوع النزاع مدنيا كأن يكون المال مسلم فى حقيقته على سبيل القرض ويوصف بأنه على سبيل الأمانه على خلاف الحقيقه – أو أن يكون العقد ليس من عقود الامانه ( كعقد عارية الاستهلاك أو قرض أو هبة )- دفاع المتهم بمدنية العلاقة أو تجاريتها فى جريمة التبديد – جوهرى يستوجب ردا اغفال ذلك قصور – واخلال بحق الدفاع " الطعن رقم 47774 لسنة 59ق جلسة 18/2/1995م"
5- الدفع بجهل المتهم للقراءه والكتابة وأن المجنى عليه أستوقعه على ورقه لايدرى ماهيتها :- دفاع موضوعى جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه – أن دفاع الطاعنه بجهل القراءه والكتابه وأن المستفيد استوقعها على ورقه لاتدرى ماهيتها يعد فى خصوص دعوى إصدارها شيك بدون رصيد هاما وجوهريا لما يترتب عليه من اثر فى تحديد مسئوليتها الجنائية مماكان يتعين معه على المحكمه أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن أرتات أطراحه – أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها مشوبا بالقصور" جلسة 22/11/1976م ق 208لسنة 27 ص 919"
6- الدفع بأن ايصال الامانه حرر ضمانا لعدم تطليق زوجته :- - دفاع جوهرى – قعود المحكمه عن تحقيقه –قصور . لما كان من المقرر أنه لايصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الامانه إلااذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده فى المادة 341عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود انماهى بالواقع- بحيث لايصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه – وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقه التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الايصال المقدم منه وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ابنه المجنى عليها وكان الدفاع على هذه الصوره دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، فأن المحكمه إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا " جلسة 25/2/1986م ق62لسنة 27ص308"

حكم تعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم بالفسخ والتسليم لقطعه الارض من واضعى اليد عليها بالكامل

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكت...