اجراءات رفع
الجنحة المباشرة
1-
تكتب صحيفه الجنحه المباشرة من أصل + 5 صور وتزداد بعدد المتهمين لكل
متهم صورتين
2-
تقدير الرسم من قبل رئيس القلم الجنائى
3-
سداد الرسم بالخزينة
4-
يحدد رئيس القلم الجلسة – وبعض النيابات يتولى رئيس
النيابة فيها تحديد الجلسة – وتكتب على الاصل والصور ثم تختم
5-
وقد اشترطت تعليمات النيابة تأشيرة رئيس النيابة أو من
يقوم مقامة على الجنح المباشرة قبل رفعها
6-
يسلم الاصل والصور المختومة للمحضرين للإعلان
7-
بعد تمام الاعلان – بعض الاقلام الجنائية يتم بها تسليم
الصحيفه المعلنة لتتولى هى أرسال مندوب لقيد القضايا برقم جنح أو مخالفة .
8-
وبعض الاقلام ترسل خطاب أوتأشيرة على الصحيفة للقسم
لقيدها جنحة ويتولى المحامى تسليمها لقسم الشرطة الذى يرسلها ضمن إيراد القسم
للنيابة
9-
وفى يوم الجلسة المحددة يحضر المحامى مع المدعى بالحق
المدنى أو بتوكيل عنه – يثبت توكيله بمحضر الجلسة ويصمم على طلباته الواردة
بصحيفة الجنحه المباشرة .
10- يحق للمدعى بالحق المدنى
أن يعدد الوقائع التى تعد جريمة وبوصفها فى الجنحة المباشرة فمثلا كأن تكون
الواقعة جنحة بلاغ كاذب أو سب وقذف مع مراعاة المادة 32عقوبات فى الحالات التى
يكون فيها أرتباط بين الجرائم لايقبل التجزئة
11- بإمكان المتهم أن ينيب عنه محاميا اذا كانت الدعوى مرفوعة بالطريق المباشر حتى ولو كان أمام محكمة الاستئناف عملا بالتعديل المستحدث فى القانون 174لسنة 1998م بالمادة 63فقرة رابعه ومع عدم الاخلال بما للمحكمه من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا
ملحوظه
لايجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى( الجنحه المباشرة ) الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الاتيتين
أولا :- اذا صدر أمر من قاض التحقيق أو من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو أستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفه منعقدة بغرفة المشورة
ثانيا :- اذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123عقوبات .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق