#الدفع ببطلان استجواب المتهم# يجب التفرقة بداءة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ، ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة اليه واثبات اقواله بشأنها فى المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها ولايجوز للمحقق فى الجنايات - فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة - أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أوالشهود إلابعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعه أو الخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن وفقا لماجاء بنص الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائية كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الاقرارأو الاعلان .وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناءالتحقيق ويحق للمحامى الاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ..ده يخلينا نرجع لعنوان البوست الاوهو الدفع ببطلان استجواب المتهم فذاك الدفع كان كفيلا بنقض حكم بالاعدام على متهم وكان ذلك فى الطعن رقم 37001 لسنة 77 القضائية جلسة 10/4/2008 ففى ذلك قضت محكمة النفض لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرعى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن

جيد جدا
ردحذفموفق باذن الله ��
ردحذف