جنحة مباشرة عن جريمة إصدار وتظهيرشيك بدون رصيد
انه فى يوم ........ الموافق /
/ 2020م بناحية ...
بناء على طلب السيد / ...................... المقيم /......
ومحله
المختار مكتب الأستاذ / أحمد محمد كامل سليم المحامي
أنا
محضر محكمة الجزئية قد انتقلت
في تاريخه الى حيث إقامة : .......
1)
السيد
/......................المقيم ................
2)
السيد
/......................المقيم ................
3) السيد الأستاذ وكيل.........
بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة .................
وأعلنتهما بالآتى
vبتاريخ / /
بدائرة قسم ........ محافظة
....... أصدر المعلن إليه الأول للمعلن اليه الثانى شيكا بنكيا بمبلغ ....
جنيه (فقط ..... جنيها) مسحوبا على بنك.......فرع ......برقم حساب........ ثم قام
المعلن اليه الثانى بتظهيره الى الطالب تظهيرا ناقلا للملكيه وحيث ان الطالب قد قدم الشيك للبنك المذكور
للصرف فأفاد البنك بأن رصيد الحساب غير كافى ( أو عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب
) مما حصل معه على أفاده من البنك
v وحيث أن ماقام به المعلن اليه
الأول – على هذا النحو – يشكل أركان جريمة إصدار شيك بدون
رصيد قائـم وقابل للسحب المنصوص عليها
بالماده 534 /1من قانون الـتـجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وما
قام به المعلن اليه الثانى بتظهيره الشيك الى الطالب مع علمه بأنه ليس له
مقابل وفاء يعد جريمة تنطبق عليها نص المادة 534/2 من القانون 17 لسنة 1999م
vوقد أضر بالطالب أضرارا مادية وأدبية بالغة مما يحق معه أن يدعـى مدنـيا بتعويض
مؤقت قدرة ....... جنيه (
جنيها) على سبيل التعويض المدنى المؤقت وفقا لنصوص المواد 232و251إجراءات
vوحيث أن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثالث بصفته ليقوم بالأمر بقيد
الدعوى العمومـية ومباشرتها قبل المعلن إليه الأول والثانى
بناء عـلــــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر
قد أعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفت المعلن اليه الاول
والثانى بالحضور أمام محكمة جنح ..............الكائن مقرها............. يوم الموافق /
/ 2020م ابتداءا من الساعة التاسعة
صباحا ليسمع المعلن إليه الأول والثانى الحكم عليهما :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة
المنصوص عليها بالمادة 534 /1 مـن قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 م كطلب سيادة المعلن اليه الثالث
1- لأنه فى يوم /
/2020م بدائرة أصدر شيكا
بنكــــيا بمبلغ ..........جنيه (...........جنيها) مسحوبا على البنك .........
فـرع ..........بدون رصيد قائم وقابل للسحب يستوجب عقابه بالماده سالفة الذكر
2- لأنه ظهر الشيك المبين سلفا تظهيرا
ناقلا للملكية الى الطالب الأمر المعاقب عليه عملا بالمادة 534/2،1 من القانون
17لسنة 1999م
ثانيا :- بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا
للطالب مبلغ جنيه ( جنيها) على سبيل التعويض
المدنـــــــى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب
الأخرى
ولأجل العلم
،

👍👍👍👍👍
ردحذف