انذار
تكليف بالوفاء
بالاجرة
انه
في يوم ........ الموافق / /2020م بناحية.......
بناءاً
على طلب السيدة / ..................المقيم
/ .........
ومحلها
المختار مكتب الأستاذ /أحمد محمد كامل سليم المحامى
أنا محضر
محكمة قد
انتقلت إلى محل إقامة
السيد/
........................... المقيم /.................
و أعلنته بالآتي
بموجب
عقد إيجار مؤرخ / / 2020م استأجر المعلن
إليه من الطالبة الشقة ( أو المحل ) رقـم ........... بالعقـار رقم ...................
الكائن .............. بقصد استعماله......... باجرة شهرية قدرها ......................جنيه
( جنيها ) وتزاد سنويا بواقع % و
حيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الأجرة دون مبرر مشروع مما أدى لتجمد مبلغ
.....جنيه عن الفترة من / / 2020 وحتى الآن وبيانها كالاتى(..) الأجرة
الشهرية …x (...)
عدد الاشهر = ........جنيه ( بخلاف مايستجد ) و هو ما يحق معه للطالبة أن تلجأ
إلى القضاء المستعجل بطلــب طرده لعدم سداد الأجرة ، و من ثم فان الطالبة تنذر
المعلن إليه بسرعة سداد متجمد الاجرة المستحقة عليه قبل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
ضده
بناءً عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذا
الإنذار و نبهت عليه بان يسدد للطالبة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانـه
بهذا الانذار مبلغ و قدره جنيه (
جنيها ) قيمـــة الأجرة المتأخرة عليه والزيادة السنوية
المنصوص عليها فى العقد عن الفترة من
/ / 2020 وحتى الآن وبيانها كالاتى(..)
الأجرة الشهرية …x (...)
عدد الاشهر = ........جنيه ( بخلاف مايستجد ) ، مـع تحذيره من تكرار
الامتناع عن سداد الأجرة في مواعيدها المقررة بالعقد و هي أول كل شهـر و أنذرته في
حالة عدم السداد في الأجل المضروب فان الطالبة سوف تتخذ ضده كافــــة الإجراءات
القانونية و إخلائه من العين مع تحميله المصروفات و التعويضات و سائر حقوق الطالبةالاخرى
و
لأجل العلم
السند القانونى للإنذار :-
نصت
المادة 18 من القانون 136لسنة 1981المعدلة للمادة 31من قانون 49 لسنة 1977م
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق
عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية :(أ).........
(ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة
المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل
اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف
ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير
فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف
والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر
امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة
حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال
**الاجرة الواجب بيانها فى التكليف وفقا لإحكام النقض:-
1-
المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أعتبر تكليف
المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم
بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة
التى يطالب بها المؤجر تى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف
إليه فلا ينتج التكليف أثره إلا اذا لم تكن قيمة الأجرة محل خلاف بين الطرفين
فلايشترط عندئذ بيانها والأصل أنه يجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبه فى التكليف ماهو
مستحق فعلا فى ذمة المستأجر – لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء
لتضمنه أجرة غير قانونية وغير مستحقه مستندة الى قرار لجنة تقدير الايجارات بتحديد
أجرة عين النزاع بمبلغ جنيهان و454مليما وإلى ماورد على لسان الطاعن بالدعوى
المرددة بين الخصمين من قصر مطالبته بالأجرة على أساس قرار اللجنة سالف البيان
وأقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات من الأجرة المتأخرة وبما أثبت على لسانه فى
المحضر الادارى من استلام الاجرة حتى يونيو سنة 1971فان ماخلص اليه الحكم من
التكليف بالوفاء حابط الاثر ولايصلح أساسا لدعوى الاخلاء لمجاوزته القدر المستحق
على المطعون عليها ولتضمنه بيانات غير صحيحه لامخالفه فيه للقانون
( الطعن رقم 11188لسنة 65ق جلسة 27/11/1996)
................................................................
2-
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا
لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة – خلو الدعوى منه – أو وقوعه
باطلا أثره عدم قبول الدعوى
( الطعن رقم 2650لسنة 63ق جلسة 21/4/1999)
................................................................
3-
تضمين التكليف بالوفاء بأجرة سقطت بالتقادم لايرتب بطلان
التكليف بالوفاء بها
( الطعن رقم 2278لسنة
60ق جلسة 28/11/1994)

الله ينور ياباشا
ردحذفالله ينور ياباشا����
ردحذف