نموذج (1)
اقرار بالصلح والتنازل وترك الدعوى
المدنية
أقر أنا
/..........................المقيم ............وأحمل بطاقه رقم قومى
/..............صادره من مكتب سجل مدنى /..........تاريخ الاصدار/...../2020بأننى
قد تخالصت عن قيمة الشيك وتنازلت عن كافة الحقوق المدنية فى الجنحة رقم
.........لسنة 2020 جنح ......والمستأنفه تحت رقم ......لسنة 2020جنح مستأنف
...... والمقيدة ضد /..........والمحدد لنظرها جلسة ../..../2020م وموضوعها / جنحة
أصدار شيك بدون رصيد بمبلغ.........مسحوب على بنك ......فرع .....ورقم الحساب .....وأصبحت
ذمة المقيدة ضده الجنحة موضوع المخالصة برئية كما أقربأننى لاأساله أى مبالغ مادية
أخرى ......وهذا أقرارمنى بالصلح والتخالص والتنازل وترك الدعوى المدنية لتقديمه
الى النيابة العامه أو عدالة المحكمه جنح .......مع ترتيب هذا الصلح أثاره
القانونية المنصوص عليها فى المادة 534/4من القانون 17لسنة 1999م
المقر بما فيه
..................
نموذج (2)
أقر أنا /........................ديانه /..........جنسيه /............
مهنة /...............محل الاقامة /...............................
بتصالحى عن الدعوى رقم /..............لسنة ......جنح ......والمستأنفه تحت
رقم /..........لسنة.......جنح مستأنف ......
والمقامه منى ضد/...............................................
وموضوعها /....................................................
وذلك نظير/......................................................
وهذا اقرار منى على مسئوليتى دون مسئولية الشهر العقارى والتوثيق
المقر
..........
محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / فرع توثيق .........
محضر تصديق رقم ..........سنة ......
أنه فى يوم ........الموافق .../../2020م
تم التوثيق على هذا الاقرار من السيد /..............بصفته مقرا.
الثابت الشخصية بموجب ..................
أمامنا نحن ..................الموثق ب.............
وهذا تصديق منا بذلك
التعليق:-
v
النموذج رقم (2) قامت مصلحة الشهر
العقارىوالتوثيق بإصدار هذا النموذج ويوزع مجانا على جميع مصالح الشهر العقارى
لتحرير محاضر صلح .على أن هذا لايمنع من أن يحرر الخصوم محضر صلح ويطلبا توثيقه
لدى الشهر العقارى
v
بعد تحرير محضر صلح لابد أن يتوجه
المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى الى الشهر العقارى للتصديق على التوقيع
v
ترك الدعوى المدنية لايؤثر على
الدعوى الجنائية الااذا كانت الدعوى قد رفعت بالطريق المباشر وذلك بمقتضى التعديل
المستحدث بالقانون 174لسنة1998م المعدل لبعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية وقانون
العقوبات فإنه فى يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنية
تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابه العامة الفصل فيها

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق