الجمعة، 15 مايو 2020

طلب ايقاف تنفيذ العقوبه إعمالا لنص المادة 534/4من القانون 17لسنة 1999م




طلب ايقاف تنفيذ العقوبه إعمالا لنص

المادة 534/4من القانون 17لسنة 1999م

 

السيد الاستاذ / المستشار / المحامى العام لنيابات ..........

                                تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم /أحمد محمد كامل المحامى بصفتى وكيلاعن /..............(المدعى بالحق المدنى ) فى الجنحه رقم ......لسنة ......جنح .... والمستأنفه تحت رقم .........لسنة 2020جنح مستأنف .......

ضــــــــــــد

السيد /..............................................................( المتهم )

 

الموضوع

v   أقام الطالب دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .....ضد /............. وقيدت بجدولها تحت رقم /...........لسنة .......بوصف أن الأخيرفى يوم ../.../2020بدائرة قسم ..... أصدر شيكا بنكــــيا بمبلغ ..........جنيه (...........جنيها) مسحوبا على البنك ......... فـرع ..........بدون رصيد قائم وقابل للسحب  مع علمه بذلك وطلب عقابه عقابه بالمادة 534 /1 مـن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 م وإلزامه بأن يؤدى اليه مبلغ       جنيه (           جنيها) على سبيل التعويض المدنـــــى المؤقت وبجلسة .../.../2020م حكمت محكمه جنح .....بمعاقبة المتهم بالحبس.......أستأنف المتهم وقيد أستئنافه برقم .....لسنة 2020جنح مستأنف .....وبجلسة .../.../2020حكمت المحكمة جنح مستأنفه .....حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

v   وحيث أن قانون التجارة 17 لسنة 1999م قد أورد فى المادة 534/4 النص على  أن " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا

وحيث أن المدعى بالحق الدنى ( المجنى عليه ) تصالح مع المتهم ويقر بأستلامه قيمة الشيك

لـــــــــــــــــذلك

نلتمس من سيادتكم الأمر بإثبات تصالح المدعى بالحق المدنى والأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إعمالا لنص المادة 534/4من قانون التجارة 17 لسنة 1999م

ولسيادتكم جزيل الشكر

مقدمه لسيادتكم

المحامى

بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى

 بتوكيل رسمى رقم

المرفقات /

v   صورة التوكيل يبيح الاقرار بالصلح والتخالص ومستعد لتقديم الأصل

ملحوظه /

v   يجوز أن يقدم هذا الطلب من المتهم بطلب اثبات حضور المجنى عليه أو وكيله أمام النيابة للاقرار بالصلح والتخالص عن قيمة الشيك ولابد ان يكون التوكيل يبيح الصلح


هناك تعليق واحد:

حكم تعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم بالفسخ والتسليم لقطعه الارض من واضعى اليد عليها بالكامل

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكت...