الخميس، 7 مايو 2020

اختصاص القضاء المستعجل



اختصاص القضاء المستعجل

 

للإسف هناك العديد من الساده الزملاء مايلتبس عليهم الأمر فى شأن اختصاص القضاء المستعجل فهل الاختصاص هنا منعقد بتوافر شروطه أم أنه مختص بنص القانون فتجده يقيم دعواه أمام القضاء المستعجل اعتقادا منه أنه قد توافرت لديه شروط اختصاص القضاء المستعجل (من توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ) وهو يغفل أن تلك الدعوى التى أقامها  هى فى الأصل من اختصاص القضاء المستعجل بنص القانون وهنا وجب علينا تناول وايضاح ذلك الالتباس بالتفصيل ؟

 

 للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :

 

v   النوع الأول اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

v   النوع الثاني اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات " شرط الاستعجال - شرط عدم المساس بأصل الحق " وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً . في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.        

 

 

النوع الأول / اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية

( الاستعجال - عدم المساس بأصل الحق)

 

 

الشرط الأول : الاستعجال

ما هو الاستعجال …؟

عرف الاستعجال - كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل - بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية

 

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل

 

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .

 

مشكلات تواجهه الأستاذ المحامي بسبب مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع .

الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .

 

الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق

 

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى ، ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

 

الأستاذ المحامي :

أحكام هامة من قضاء محكمة النقض تشير الي ضرورة توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كشرطين لاختصاص القضاء المستعجل :

 

قضت محكمة النقض : يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لا فصلاً فى أصل الحق و[ الثاني ] قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .

 

شروط اختصاص القاضىالمستعجل                      

 

قضت محكمة النقض : جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الاختصـاص فى الأنزعة الناشئـة عن تطبيـق قانون إيجار الأماكن .

 

المفيد :

إن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .

 

فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذاالقرار أصل الحق ويقضي بعدم الاختصاص إذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب . ويعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص نوعياً منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .

 

النوع الثاني / اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني

 

نصت بعض القوانين صراحة علي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمسائل أوردها علي سبيل الحصر ، ومن ثم فقد افترضت بذلك توافر وجه الاستعجال ولا حاجة إذن لقاضي الأمور المستعجلة إعادة بحث توافره إلا أن ذلك لا يمنعه من التقيد بشرط اختصاصه الثاني وهو ألا يمس في حكمه أصل الحق إذ أن ذلك قيد عام يتعلق بالنظام العام ويقيد اختصاصه سواء أكان الاستعجال مفترضاً بنص القانون أم غير مفترض بيان بتلك الدعاوى التي  يختص بها قاضي الأمور المستعجلة والواردة علي سبيل الحصر :

1-   دعوى مستعجلة بسماع شاهد

2-   دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التعسفي

3-   دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث .

4-   دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات أو التسجيل المترتب علي الدعوى الكيدية .

5-   دعوى مستعجلة بالحصول علي صورة تنفيذية  من العقد الموثق .

6-   دعوى مستعجلة باستكمال الأعمال الناقصة خصماً من الأجرة .

7-   دعوى مستعجلة بالإذن للمستأجر بإعادة الحق أو الميزة علي حساب المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة .

8-   دعوى مستعجلة بالأذن للمستأجر بعمل خزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبني خصماً من مستحقات المالك لدية .

9-   دعوى مستعجلة بحق المالك في زيادة الوحدات السكنية .

10-  دعوى مستعجلة بحق المستأجر في العودة لشغل وحدته السكنية اذا لم يتم الهدم في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبني كله .

11-  دعوى مستعجلة بطرد المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة  

          http://hla-yaerib.blogspot.com/2020/05/blog-post_80.html                                                                      

12-  دعوى مستعجلة بتنفيذ ما نص عليه الحكم الصادر بما للمستأجر طرف  المؤجر من مستحقات " وكذا القرار الصادر بالترميم ".

13-  دعوى مستعجلة بإلزام مالك العقار باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر .

14-  دعوى مستعجلة بالإذن ببيع مال محبوس يخشي عليه من الهلاك أو التلف .

15-  دعوى مستعجلة بالإذن للمدين بإيداع المنقولات أحد المخازن العمومية .

16-  دعوى مستعجلة بالإذن للمدين في بيع الأشياء التي يسرع إليها التلف  وإيداع الثمن خزانة المحكمة .

17-  دعوى مستعجلة بالإذن بإجراء الترميمات .

18-  دعوى مستعجلة من الدائن المرتهن  بتعيين حارس علي مال مرهون .

19-  دعوى مستعجلة بوقف الأعمال الضارة بالمال المرهون

20-  دعوى مستعجلة بتعيين حارس للتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية .

21-  دعوى مستعجلة بإيداع  منقولات .

22-  دعوى مستعجلة بوقف حجية إشهاد وراثة .

23-  دعوى مستعجلة بعدم صحة جرد التركة


هناك تعليقان (2):

حكم تعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم بالفسخ والتسليم لقطعه الارض من واضعى اليد عليها بالكامل

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكت...