تتعدد أسباب البراءه فى قضايا التبديد وخيانةالامانة بتعدد أوجه الدفاع فيها على أن هناك شروط فى الدفع والدفاع حتى يكون
جوهريا - فهناك دفوع تشترك مابين الشيك وجنحة التبديد و
خيانة الامانة وسوف نعرض اليها عند الحديث عن الشيك مثل انقضاء
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها والدفع بجنون المتهم والعاهة العقلية
والدفع بسقوط حق االمدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى
و والدفع بعدم اختصاص المحكمه ولائيا لكون المتهم
حدث على أن هناك دفوع خاصة بجريمة التبديد :-
1- الدفع
بانقضاء الدعوى العمومية بانقضاء المدة :- هذا الدفع يشترك فى كل
الجرائم الا انه بالنسبة لجريمة خيانة الامانة فانها تحتسب من تاريخ التبدبد وليس
تاريخ التسليم – أن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع
وتنتهى بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن تكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من
ذلك الوقت واعتبار يوم ظهورالتبديد تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد اقام الدليل
على وقوعها فى تاريخ سابق "" الطعن رقم 100لسنة 48ق جلسة
24/2/1978م""
2- الدفع
بكون المال لم يسلم على سبيل الامانه:- - طبيعة الدفع – دفع موضوعى جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه إلاان
إذا كان ظاهرالبطلان – أثر صحة الدفع القضاء ببراءة المتهم وعدم أختصاص المحكمه
الجنائية بنظر الدعوى المدنيه إن كان هناك دعوى مدنية – جريمة
خيانة الامانة لاتقوم إلااذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقودالائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، والعبرة فى تحديد العقد
هى بحقيقة الواقع ومن المقررأنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى ، بل
عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا "" الطعن رقم 12200لسنة
61ق جلسة 3/5/1998"""
3- الدفع
باستعمال الحق فى عدم الرد :- عملا بنص المادة 246 من القانون المدنى ( طبيعة الدفع – دفع موضوعى –
جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه أثر صحته الحكم ببراءةالمتهم لانعدام القصد
الجنائى )- اذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح
للطاعن الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمه حتى يستوفى ماهو مستحق له من أمر إصلاحه
وهو من شأنه أن صح وحسنت نيته أنعدمت مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة
60من قانون العقوبات أما أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا "الطعن رقم 171لسنة 35ق جلسة 14/11/1984"" –
"" الطعن رقم 504لسنة 37ق جلسة 8/5/1967م "
4- الدفع
بمدنية النزاع وبخروجه عن نطاق التجريم :- طبيعته – دفع مختلط جوهرى اثر صحته براءة المتهم – يثار هذا الدفع فيما
اذا كان موضوع النزاع مدنيا كأن يكون المال مسلم فى حقيقته على سبيل القرض ويوصف
بأنه على سبيل الأمانه على خلاف الحقيقه – أو أن يكون العقد ليس من عقود الامانه (
كعقد عارية الاستهلاك أو قرض أو هبة )- دفاع المتهم بمدنية العلاقة أو تجاريتها فى
جريمة التبديد – جوهرى يستوجب ردا اغفال ذلك قصور – واخلال بحق الدفاع " الطعن رقم 47774 لسنة 59ق جلسة 18/2/1995م"
5- الدفع
بجهل المتهم للقراءه والكتابة وأن المجنى عليه أستوقعه على ورقه لايدرى ماهيتها :-
دفاع موضوعى جوهرى يستوجب ردا فى حالة الالتفات عنه – أن
دفاع الطاعنه بجهل القراءه والكتابه وأن المستفيد استوقعها على ورقه لاتدرى
ماهيتها يعد فى خصوص دعوى إصدارها شيك بدون رصيد هاما وجوهريا لما يترتب عليه من
اثر فى تحديد مسئوليتها الجنائية مماكان يتعين معه على المحكمه أن تعرض له
استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما
يدفعه أن أرتات أطراحه – أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها مشوبا بالقصور" جلسة 22/11/1976م ق 208لسنة 27 ص 919"
6- الدفع
بأن ايصال الامانه حرر ضمانا لعدم تطليق زوجته :- - دفاع جوهرى – قعود المحكمه عن تحقيقه –قصور . لما كان من المقرر أنه
لايصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الامانه إلااذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد
من عقود الائتمان الوارده فى المادة 341عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام
عقد من هذه العقود انماهى بالواقع- بحيث لايصح تأثيم
أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه –
وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقه التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الايصال
المقدم منه وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ابنه المجنى عليها وكان الدفاع على
هذه الصوره دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير
به وجه الرأى فيها ، فأن المحكمه إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا
الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا " جلسة
25/2/1986م ق62لسنة 27ص308"

جيد
ردحذفGood
ردحذف