تثور العديد من التساؤلات لدى الساده
المتقاضين عن كيفية سلوك طريق أمر الاداء فى اقتضاء دينه خاصة اذا ما كان هذا الدين ثابتا
بالكتابه وحال الاداء بموجب سند أذنى أو
إقرار أو كمبياله أو أيصال أمانه ....فالمشرع قد نظم تلك المسئلة بموجب نص المادة
من202من قانون المرافعات المصرى والتى نصت
على " على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الاقل ثم
يستصدرأمربالاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس
الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال وذلك مالم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى
بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم
بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف ."
القاضى المختص بالأمر :- على هذا تطبق قواعد الاختصاص
النوعى التى تنطبق على الدعاوى التى ترفع بالاجراءات العادية ، فأن زادت
المبالغ المطلوب إصدار الأمر عنها عن أربعون الف جنيه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة
الابتدائية وأن لم تزد فينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية .أما بالنسبه للاختصاص المحلى فتطبق القواعد العامة فى أنعقاد
الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
مستندات الطلب :- سند الدين +التكليف
بالوفـــــــــــــــــــــاء
اجراءات تقديم الطلب :- نظمت أمر الاداء 201وما بعدها من قانون
المرافعات
·
لابد أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد 5 أيام
على الاقل – ويحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول أو أنذار على يد محضر أو بروتستو عدم الدفع
.
·
ألزم المشرع الدائن بأن يسلك طريق أستصدار أمر الأداء للحصول على دينه فى حالات معينة وقد نصت
المادة 201 من قانون 23 لسنة 1992م ( المعدل لقانون المرافعات ) على أنه – "
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة فى المواد
التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابه وحال الاداء وكان كل مايطالب به دينا من النقود معين
المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره .
·
أما فى حالة رفض الأمر ( وهو الغالب عملا حتى قيل أن نصوص أمر
الاداء أصبحت معطله ) يصدر القاضى قراره بتحديد جلسة لنر الموضوع ويقوم الطالب
باستلام صورة طبق الأصل من الأمر بالرفض والعريضة ثم يقوم باعلانه
شروط الحق الذى يجب اتباع نظام
أوامر الاداء للمطالبه به :-
1- أن يكون محله مبلغا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره
أو منقولا معينا بذاته ويستوى أن يكون الحق تجاريا أو مدنيا
2- أن يكون الحق حال الاداء فلا يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل لأن الحق
الغير حال الاداء لاتجوز المطالبه به قضاء ولايجوز أن ترد عليه تكليف بالوفاء وهو
شرط لاستصدار أمر الاداء
3- يجب أن يكون الحق ثابت بالكتابه بأن يكون ثابت فى ورقة رسمية أو عرفية
موقعه من المدين وأن يستهر من الورقه أن الحق حال الاداء ومعين المقدار
4- لابد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الاقل
أجازت المادة 206 مرافعات إستئناف أمر الأداء دون التظلم منه وفي
هذه الحالة يسقط الحق في التظلم كما ذكرنا آنفاً . وفي هذه الحالة يخضع لقواعد
الإختصاص القيمي أي يقبل الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوي فغذا كان قد صدر في حدود
النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته لا يقبل الإستئناف فيه.
• وتختص المحكمة الإبتدائية باستئناف الأمر الصادر من المحكمة الجزئية ، في حين تختص محكمة الإستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية
أربعون يوماً هي ميعاد إستئناف الأمر بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرته وللمستشار مصطفي هرجه رأي إذ يفرق بين حالتين
الحالة الأولي :- إذا أعلن الأمر ولم يتظلم منه فيبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات التظلم أي خلال خمسين يوماً من تاريخ الإعلان باضافة مدة العشرة أيام الخاصة بميعاد التظلم إلي مدة الإستئناف .
الحالة الثانية :- إذا تظلم المدين وقضي في تظلمه فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم في التظلم ومدته أربعون يوماً وفقاً للقواعد العامة .
• وتختص المحكمة الإبتدائية باستئناف الأمر الصادر من المحكمة الجزئية ، في حين تختص محكمة الإستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية
أربعون يوماً هي ميعاد إستئناف الأمر بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرته وللمستشار مصطفي هرجه رأي إذ يفرق بين حالتين
الحالة الأولي :- إذا أعلن الأمر ولم يتظلم منه فيبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات التظلم أي خلال خمسين يوماً من تاريخ الإعلان باضافة مدة العشرة أيام الخاصة بميعاد التظلم إلي مدة الإستئناف .
الحالة الثانية :- إذا تظلم المدين وقضي في تظلمه فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم في التظلم ومدته أربعون يوماً وفقاً للقواعد العامة .
إجراءات الإستئناف :
لم ينص المشرع علي
إجراءات خاصة لإستئناف أمر الأداء وإنما يخضع للقواعد العامة لإستئناف الأحكام .
بمجرد صدور أمر الأداء
صار بمثابة حكم يجوز الإشكال فيه طبقاً للقواعد العامة للإشكال في الأحكام ويجوز
أن يبديه طرفي الأمر وكذا يجوز إثارته من الغير مع ملاحظة شروط قبول الإشكالات .فاذا ما كان باب الطعن
مفتوحاً يجوز الإستشكال في الأمر بشرط جديتها وفي هذه الحالة إذا تبين للقاضي أن
أمر الأداء لم يصبح نهائياً وأن الأسباب التي بني عليها الإشكال سابقة علي صدوره
مع وضوح جديتها جاز له أن يأمر بوقف التفيذ مؤقتاً حتي يفصل نهائياً في الطعن أما إذا فوت المدين
مواعيد الطعن دون إتخاذ إجراء فإن الإشكال في هذه الحالة يجب أن يؤسس علي أسباب
لاحقة علي صدوره .
وقضت فى ذلك محكمة النقض "اذا كان المقررفى قضاء هذه المحكمه أن
سلوك أمر الاداء عند توافر شروطه وأن كان
وجوبيا يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداءالى المحكمه بالطريق
العادى إلا ان الدفع به دفع شكلى يتعلق ببطلان اجراءات الخصومه
" نقض 7/3/1979م س30العدد الاول ص726"
**مدى جواز استصدار أمر اداء
على قائمة منقولات زوجيه :-
يحق للزوجه أن تتقدم بطلب لقاضى الاداء ليصدر
قراره بإلزام الزوج أو المطلق بأن يسلمها منقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات بشرط تكليفه بالأداء وأن يكون التزام
الزوج أو المطلق بتسليم الجهاز غير معلق على قيد أو شرط
أعتذر عن الإطالة ولكنه
موضوع هام جداً يجد فيه بعض المحامين صعوبة في السير في إجراءاته رغم وضوح النصوص
والسوابق القضائية فيه فأردت أن أعرضه بأسلوب سهل ومبسط
مرفق صيغة طلب أمر أداء بالدخول ع الرابط اسفله :-
https://hla-yaerib.blogspot.com/2020/04/blog-post_5.html
مرفق صيغة طلب أمر أداء بالدخول ع الرابط اسفله :-
https://hla-yaerib.blogspot.com/2020/04/blog-post_5.html

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق