الأربعاء، 29 أبريل 2020

انذار عرض أجرة


انذار عرض أجرة

أنه فى يوم    الموافق  /   /2020م بناحية /

بناء على طلب السيد / ............. المقيم/.....................

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد محمد كامل سليم المحامى والكائن مكتبه ........

أنا          محضر محكمة         قد أنتقلت الى حيث أقامة :-السيد/....................................المقيم ................

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ فى  /   /2020م يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة ( أو المحل ) رقم ....الكائن بالعقار رقم  .........بشارع .........قسم ......محافظة الاسكندرية نظير أجرة شهرية قدرها ...........جنية وحيث أن المعلن اليه أمتنع عن استلام القيمة الايجارية منذ شهر .......رغم عرضها عليه بصفة ودية أكثر من مرة – مما يحق معه للطالب عرض الأجرة حتى تبرأ ذمته عن المدة  من /  /2020م حتى /  /2020وعليه تكون أجمالى القيمة الايجارية عن الشهر الواحد ......x(...) شهر =( أجمالى .....)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث أقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وعرضت عليه مبلغ ........ايجار الشقة ( أو المحل ) رقم ....الكائن بالعقار رقم  .........بشارع .........قسم ......محافظة الاسكندرية عن المدة إيجار  من /  /2020م حتى /  /2020 عرضا قانونيا مبرئا لذمته مع التصريح له بقبض المبلغ وفى حالة رفضه يودع خزينة المحكمه لاستلامه بدون قيد أو شرط وبلا أجراءات أو رسوم

ولأجل العلم ،،،،

اجراءات عرض المبلغ:-

1-   تقدير رسم بمعرفة رئيس قلم المحضرين التابع له موطن المعلن اليه

2-   التوجه الى الخزينة لسداد الرسم

3-   ثم التوجه مرة أخرى لرئيس القلم وتسليمه أًصل الانذار المسدد عليه الرسم وعدد 2 صوره + صورة اضافية للمحضرين مدون عليها الرسم والقسيمه التى تم بها السداد ورقم التوكيل عن المنذر +المبلغ المعروض + رسم الايداع ان أردت ايداع المبلغ خزانة المحكمه على عاتق المنذر

4-   يقوم رئيس القلم بختم الصورة الكربونية من ايصال السداد من الخلف بخاتم المحضرين ويعلا عليه المبلغ المعروض + رسم الايداع

5-   الحضور بعد 10أيام لاستلام الانذار بعد الاعلان

**السند القانونى للعرض والايداع  :-

المواد المنظمة للعرض والايداع المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977والمادة487و488و489مرافعات والمواد332و333مدنى   

وقد نصت المادة 27من القانون49 لسنة 1977على أنه " يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة .

فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة .

وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحد المحلية الواقع في دائرتها العقار .
وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها الاجرة اخار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخري يعتبر ايصال الايداع سند لابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لديها اداء الاجرة المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات .

 

**أحكام النقض:-  

1-   الوفاء بدين الأجرة يصح من أى شخص له مصلحة فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنة ابراء ذمة المدين من الدين متى أتجهت إرادة الموفى الى الوفاء بدين الأجرة – توجيه الوفاء من نجل المستأجر الاصلى –وهو أبن الطاعنة التى أمتد اليها عقد ايجار العين محل النزاع وأنه قصد من هذا العرض ابراء ذمتها من دين الاجرة دون أن يقرن هذا العرض بأدعاء حق له فى تلك العين – وفاء صحيح مبرء لذمة الطاعنة بأعتبارة صاحب مصلحة يصح منه الوفاء عملا بالمادة 323 مدنى

( الطعن رقم 318 لسنة 67ق جلسة 13/1/1999)

2-   العرض المبرئ للذمة يتعين أن يعقبه ايداع بخزينة المحكمة – عدم اعتبار الايداع مبرئا لذمة المستأجر لوقوعه باطلا يستتبع عدم صلاحيته لتوقى الاخلاء

( الطعن رقم 1354لسنة 62ق جلسة 29/11/1995)

3-   سداد الأجرة بالعوائد لايكفى لابراء ذمة المستأجر من الوفاء بالأجرة إذا لم يتبع المستأجر الأجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977م

( الطعن رقم 2514لسنة 67ق جلسة 2/5/1999)

4-   حق المستأجر فى توقى الإخلاء بسداد القيمة الايجارية والمصاريف الفعلية حتى ماقبل قفل باب المرافعة حتى ولو أمام محكمة الاستئناف

النص فى م 18 من القانون 136 لسنة 1981يدل على أن المشرع – رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفا حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية  حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين .

( الطعن رقم 2543 لسنة 52ق جلسة 15/12/1988)

( الطعن رقم 118 لسنة 62ق جلسة 12/5/1994)

(الطعن رقم 4366لسنة 62ق جلسة 14/3/1996)

5-   تمسك الطاعن بسداد الأجرة وطلب توجية اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن سدادها – دفاع جوهرى يتعين إجابته أو الرد عليه .

نص المادتين 114و115 من قانون الأثبات أجاز للخصم ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر  عندما يعوزه الدليل وفى أى حالة كانت عليها الدعوى الى ان يصدر حكم نهائى فى النزاع وهى ليست دليلا يقدمه المدعى على صحة دعواه أو دفاعه بل هى طريقة احتياطية إذا ماعجز عن الاثبات فهى ملك للخصم لا للقاضى وعلى الاخير أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الطالب متعسفا فى طلبه

( الطعن رقم 4073لسنة 60ق جلسة 29/12/1994)

( الطعن رقم 2622لسنة 58ق جلسة 16/6/1993)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حكم تعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم بالفسخ والتسليم لقطعه الارض من واضعى اليد عليها بالكامل

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكت...