أنه فى يوم
الموافق / /2020م بناحية /
بناء على طلب السيد / .............
المقيم/.....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد محمد كامل سليم المحامى
والكائن مكتبه ........
أنا محضر
محكمة قد أنتقلت الى حيث أقامة :-السيد/....................................المقيم ................
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى /
/2020م اشترى الطالب من السيد / ............... العقار الكائن ب
............. وبموجب عقد أيجاريستأجر المعلن اليه الوحدة السكنية ( أو الغير
سكنية ) رقم ...بالدور..... فى هذا العقار نظير أجرة شهرية قدرها ......جنيه
وحيث قام البائع بتسليم الطالب عقد الايجار الخاص
بالمعلن اليه مع تزييلة باقرار بأحقية الطالب فى تحصيل القيمة الايجارية للوحدة
السكنية المذكورة باعتبارة مالكا للعقار .
وحيث يحق للطالب عملا بالمادة 303من القانون
المدنى إعلان المعلن اليه بأحقيته
فى تحصيل القيمة الايجارية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث أقامة المعلن
اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان والمتضمن إعلانه بأحقية
الطالب فى تحصيل القيمة الايجارية عن الوحدة السكنية ( أو الغير سكنية )الكائنة بالعقاررقم
...بالدور..... بشارع ...........قسم ......محافظة ........وهى مبلغ .......شهريا
وذلك لشراء الطالب العين المؤجرة بموجب عقد بيع مؤرخ فى / /2020م
مع ترتيب كافة الأثار القانونية على هذا الاعلان ،،،،،
ولأجل العلم ،،،،
السند القانونى لحوالة الحق :-
نصوص المواد 303 وحتى 314 من القانون المدنى
احكام النقض فى حوالة الحق :-
1- فقضت " انه
لمشترى العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلا – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة –
أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع
بتحويل إلية وقبل المستأجر هذة الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الاعلان تكون
نافذة فى حقة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، ويحق
للمشترى – المحال اليه – تبعا لذلك أن يقاضى المستأجر- المحال عليه – فى شأن
الحقوق المحال بها دون حاجة لأختصام المؤجر ، لأن الحق المحال به ينتقل الى المحال
مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ يستوى فى ذلك أن يحصل الاعلان بالحوالة من
المشترى أو البائع طالما حصل بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر
وقوع الحوالة وشروطها الاساسية
( الطعن رقم 572 لسنة 56ق-جلسة 6/6/1990س41ص256)
2- عقد الايجار
انتقال أثاره الى مشترى العقار متى سجل عقد شراءه ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه
فى عقد الايجار اليه
(الطعن رقم
2370لسنة 67ق جلسة 12/5/1999)
3- لايجوز لمشترى العقار
بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار – ومنها دعوى الفسخ
وتسليم العين المؤجرة – إلاإذا قام البائع بتحويل العقد اليه وقبل المستأجر هذة
الحوالة أو أعلن بها لانها بالقبول أوالاعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة
305 من القانون المدنى وأن الاعلان الذى تنفذ به الحوالة
بالتطبيق لحكم هذة المادة هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين ووفقا لقواعد
قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الاساسية .ولما كان
البين من الاوراق أن المطعون ضده الثانى حول عقد الايجارالمبرم بينه وبين مورث
الطاعنين الى المطعون ضدها الاولى التى اشترت مساحة من العين المؤجرة بعقد غير
مسجل وأنها لم تقم بإعلان الطاعنين
بالحوالة إلاباعلان صحيفة الدعوى الماثلة التى تضمنت ذكر وقوع الحوالة وشروطها
الأساسية وأذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة الى المطعون ضدها الاولى لم تنفذ فى
حق الطاعنين إلا من تاريخ اعلانهم بصحيفة الدعوى فى ....وكان الطاعنون قد تمسكوا
فى دفاعهم بأن وفاءهم بالايجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثانى وتنازله عن
حكم الفسخ قد تم قبل نفاذ الحوالة فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم أنه
دفاع جوهرى لو حقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.
(
الطعن رقم 241لسنة 61ق- جلسة 7/1/1992)
4- انصراف أثر الايجار
الى الخلف الخاص بحكم القانون – مشترى العقار المؤجر لايكون خلفا للبائع إلا إذا
انتقلت إليه الملكية بالتسجيل حق المشترى فى تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع
حق شخصى فى ذمة البائع علاقة المشترى بالبائع علاقة شخصية مستقلة عن علاقتة
بالمستأجر
(
الطعن رقم 4647لسنة66ق جلسة 4/7/1999)

������
ردحذف